التاسع : تعذر الإنزال :
( مسألة 48 ) : لو استلزمت الجناية تعذّر الإنزال ففيه الدية كاملة ، وكذا في تعذّر الإحبال ، بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل والتخويف وغيرها .
( مسألة 49 ) : لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثم حصل الإنزال فالحكومة ، وفي تعذّر الإحبال بالطب الحديث الدية ، وكذا في تعذر الحبل على إشكال فيهما ، والأحوط الصلح .
العاشر : انقطاع الجماع :
( مسألة 50 ) : لو كانت الجناية سبباً لانقطاع الجماع بالمرة وعدم نشر الآلة فالدية كاملة ، ولو عاد فالحكومة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف والتهويل أو إشراب مائع .
( مسألة 51 ) : لو ادّعى المجني عليه اقطاع الجماع بالجناية ، وأنكره الجاني بها ، فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين يحلف المجني عليه ويُقضى له .
الحادي عشر : ذهاب قوة الرضاع :
( مسألة 52 ) : لو كانت الجناية سبباً لذهاب الرضاع وانقطاع اللبن فالحكومة « 1 » ، ولو ادّعى الجاني الذهاب والانقطاع قبل الجناية وادّعت هي تحققها بالجناية ، فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على الخلاف .
الثاني عشر : تعذّر الطمث :
( مسألة 53 ) : لو كانت الجناية سبباً لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية ، ولو عولج وعاد ففيها الحكومة .
( مسألة 54 ) : المرجع في تعذّر الطمث ورفعه أهل الخبرة والمتخصصون ، وإلا ينتظر إلى سنة ، ولو ادّعت تعذر الطمث بالجناية وأنكر الجاني ، يقدّم قولها مع اليمين .
الثالث عشر : النزيف :
( مسألة 55 ) : لو كانت الجناية سبباً للنزيف - سواء كان داخلياً أم خارجياً - فإن
هامش
( 1 ) ولعل من الحكومة الدية الكاملة إذا عرف أنها قد فقدت قوة من قواها الأساسية ، والأحوط التراضي .