الرابع : الشَّم :
( مسألة 28 ) : في إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها « 1 » .
( مسألة 29 ) : في نقص الشم الحكومة ، وكذا لو ذهب تمامه ثم عاد بعد مدة ، سواء كان قبل أداء الدية أم بعده .
( مسألة 30 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب الشم وأنكر الجاني ذهابه ، فإن أمكن الاستكشاف بالآلات الحديثة والوسائل العصرية يرجع إلى أهل الخبرة منهم ، والأحوط اعتبار التعدد والعدالة « 2 » ، وإلا امتحن بالروائح الحادة والمحرقة في حال غفلته ، فإن ثبت دعواه تؤخذ الدية ، وإلا فيستظهر عليه بالقسامة ويُقضى له .
( مسألة 31 ) : لو ادّعى نقص الشم ، فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو ، وإلا فيحلف ويقضى بما يراه الحاكم من الحكومة ، ويصح إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنَّه كما في البصر .
( مسألة 32 ) : لو ادّعى الجاني ذهاب الشم عن المجني عليه قبل الجناية ، وادّعى المجني عليه ذهابه بها ، يُقضى له بعد الحلف ، والأحوط التصالح .
( مسألة 33 ) : لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه ديتان « 3 » ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم ، عليه مع دية ذهاب الشم دية الجناية أيضاً ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة .
( مسألة 34 ) : لو اختلفنا في عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية ، فالمرجع أهل الخبرة ، وإلا يُختبر بما تقدم .
الخامس : النُّطق :
( مسألة 35 ) : في ذهاب النطق كله الدية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب من حروف المعجم ولم يفصحه منها ، ولو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه ، ففي الأُولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
( مسألة 36 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب التكلم والنطق بالجناية ، وأنكره الجاني
هامش
( 1 ) فيه نظر والأحوط التراضي .
( 2 ) وإن كان الأشبه كفاية الوثوق .
( 3 ) إن كانت الشامة خاصية العضو فإن الدية تتداخل واللّه العالم .