( مسألة 63 ) : في الأمراض المعدية - كالسل والجذام - الموجبة للموت يجرى فيها حكم القتل ، فإما أن يكون عمداً أو خطأً محضاً أو شبهه وتقدم حكم جميع ذلك ، ولا بد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض معدٍ ، فإن لم يكن متوجهاً إليه أبداً فلا إثم ، وإن ثبت الضمان حينئذٍ « 1 » ، وفي الصبي والمجنون فالدية على العاقلة .
الفصل السابع : في الشجاج والجراح
أما الشجاج فهو على أقسام :
( الأول ) : الحارصة - وهي التي تقشر الجلد ، شبه الخدش من غير إدماء - وفيها بعير ، وتتعدد الدية بتعددها .
( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والرجل والمرأة .
( مسألة 2 ) : لو كان الجاني في الحارصة صبياً أو مجنوناً فالدية ليست على العاقلة ، إلا في الموضحة وما فوقها ففيها أن الدية على العاقلة .
( الثاني ) : الدامية - وهي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلًا كان أو كثيراً - وفيها بعيران .
( الثالث ) : المتلاحمة - وهي التي تدخل في اللحم كثيراً ولكن لا تبلغ المرتبة المتأخرة ( السمحاق ) - وفيها ثلاثة أباعر .
( الرابع ) : السمحاق - وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة على العظم - وفيها أربعة اباعر .
( الخامس ) : الموضحة - وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه - وفيها خمسة أباعر .
( السادس ) : الهاشمة - وهي التي تهشم العظم وتكسره - وفيها عشرة أبعرة ، ويختص الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح .
( السابع ) : المنقلة - وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى غيره - وفيها خمسة عشر بعيراً .
هامش
( 1 ) شريطة انتساب الفعل إليه .