( مسألة 12 ) : إذا قطع الأُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان « 1 » ، ولو جنى عليه بجناية أُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأُذنين فدية ونصف « 2 » .
( مسألة 13 ) : إذا لم يذهب السماع ولكن وقع في الطريق نقص حجب عن السماع فالحكومة ، وكذا لو وقع تشويش في السمع .
( مسألة 14 ) : في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل ، ولو تعطّل نطقه به فالحكومة « 3 » مضافة إلى الدية .
( مسألة 15 ) : لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما ، قيست إلى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ، وتجب الدية بحسب التفاوت ، إن نصفاً فنصف الدية ، وإن ثلثاً فثلثها ، وهكذا ، ولو كان يدعي النقصان من الأُذنين معاً فكذلك .
الثالث : ضوء العينين :
( مسألة 16 ) : في ذهاب البصر منهما الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها « 4 » ، من غير فرق بين أفرادها المختلفة حدةً وضعفاً ، بل والذي في عينه بياض إن لم يمنع من الإبصار .
( مسألة 17 ) : لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ، بلا فرق بين الأعمى والبصير ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو ضرب على رأسه أو على وجهه فذهب إبصاره أيضاً فعليه دية الجناية ودية الإبصار .
( مسألة 18 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العين وأنكر الجاني ، فالمرجع أهل الخبرة ، فإن قامت بينة على الذهاب ثبتت الدية ، وإلا حلف القسامة وقُضي له .
( مسألة 19 ) : لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحكومة ، وإن لم يعد في تلك المدة وحصل اليأس منه استقرت الدية .
( مسألة 20 ) : لو مات قبل مضي المدة التي أجلت لعود بصر العين ولم يعد ،
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور ، ولكن هناك احتمال بتداخل الدية كما في العين ، والأحوط التراضي .
( 2 ) سبق احتمال كفاية دية واحدة للتداخل ، وإن كان التراضي أحوط كما مر .
( 3 ) الظاهر لزوم دية أخرى لذهاب النطق كليا ، ولكن الأحوط التراضي .
( 4 ) هذا هو المشهور ، ولكن إقامة دليل تطمئن النفس إليه مشكلة .