وأما في خرم الشحمة الحكومة .
( مسألة 28 ) : لو استلزمت الجناية شلل الأُذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة ، ولو قطعها بعد الشلل فثلث ديته .
( مسألة 29 ) : لو تغير لون الأُذن بالضرب أو الجرّ ففيه الحكومة ، وكذا إن لواها وتألم به .
( مسألة 30 ) : الأصم فيما تقدم كالصحيح ، ولو قطع الأُذن فسرى إلى الصمم ففيه دية الأُذن ودية المنفعة من غير تداخل وكذا لو نقص السمع .
( مسألة 31 ) : لو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب دية الأُذن ودية الموضحة ، ولو قطعها وبقيت متعلقة بجلدة فكما تقدم في الأنف .
الخامس : الشفتان :
( مسألة 32 ) : في الشفتين إن استؤصلتا دُفِعَت الدية كاملة . ولو قُطِعتا متعاقبتين ، ففي العليا منهما النصف ، وفي السفلى منهما ثلثا الدية « 1 » ، ولو قُطِعَ بعض منهما فبحساب المقطوع .
( مسألة 33 ) : لو ضربهما فاسترختا دفعةً ففيه ثلثا دية الشفتين ، ولو استؤصلت المسترخية ففيها ثلث الدية ، ولو جنى عليها حتى تقلصت ففيها الحكومة .
( مسألة 34 ) : حدّ الشفة في العليا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز وطولها مع طول الفم والسفلى ما تجافت عن اللثة عرضاً وطولها طول الفم .
( مسألة 35 ) : لو تغير لونها بالضرب أو الجر ففيه الحكومة ، وكذا لو تورمت ولم تنشق .
( مسألة 36 ) : إذا شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتئم ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي أحداهما ثلث الدية إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها .
السادس : اللسان :
( مسألة 37 ) : في استئصال اللسان الصحيح عضواً ونطقاً الدية كاملة ، وفي لسان
هامش
( 1 ) وفي رواية : كلاهما في الدية سواء ، وفي أخرى إن في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وبأيهما عمل من باب التسليم جاز إلا أن الأحوط التراضي .