وأما التقدير الشرعي ففي موارد :
الأول : الشعر :
( مسألة 1 ) : لو أزال شعر رأس الرجل - صغيراً كان أو كبيراً ، خفيفاً كان أو كثيفاً ، طويلًا كان أو صغيراً - الدية كاملة إن لم ينبت ، وفي اللحية إذا حلقت أو نتفت ولم تنبت فالدية كاملة ، وإن نبتا ففي شعر الرأس الحكومة ، وفي اللحية ثلث الدية « 1 » ، وفي شعر المرأة إن لم ينبت فالدية كاملة ، وإلا ففيه مهر نسائها .
( مسألة 2 ) : لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسبة غير النابت فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً أو أقل أو أكثر منها وهكذا ، ولا يلاحظ كثافة الشعر وخفته في الشعر النابت جديداً ، وفي النابت لا تسقط الحكومة .
( مسألة 3 ) : لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجناية ففيه الحكومة ، وتشخيص التفاوت وتعيين قدره بنظر الثقات من أهل الخبرة .
( مسألة 4 ) : لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدية الكاملة ثم نبت بعد مدة ردّ التفاوت إلى الجاني .
( مسألة 5 ) : لو زاد مهر مثل المرأة - إذا أنبت شعرها - على مهر السنة يؤخذ مهر المثل ، إلا إذا زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية ، ويضمن لو تلف « 2 » - ما تداول في هذه الأعصار - من الشعر الصناعي .
( مسألة 6 ) : في شعر الحاجب إذا ذهب كله ولم ينبت مئتان وخمسون ديناراً ، وفي بعض منه على حساب ذلك ، وإن نبت ففيه الحكومة ، ولو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الأرش .
( مسألة 7 ) : في الأهداب الأربع فقط الحكومة ، سواء نبتت أو لم تنبت أو نبت بعض دون بعض ، وأما ذهابها مع الأجفان فهي تابعة لها .
( مسألة 8 ) : يثبت الأرش في غير ما تقدم من الشعر إن قلع منفرداً ، ولا شئ فيه لو انضم إلى العضو إذا قطِع أو إلى الجلد إذا كُشِط .
( مسألة 9 ) : لو كان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة العرف وأهل
هامش
( 1 ) حسب رواية رميت في الشرائع بالضعف ، ولو قيل بأن الثلث كان من باب الأرش يومئذ كان حسنا .
( 2 ) الظاهر : لو أتلف .