اللون أصلياً ، لا لعارض وعيب وإلا ففيه الثلث إن قلعت السن السوداء بالعارض ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً ، وفي ألم السن بلا سقوط ، الحكومة .
( مسألة 54 ) : في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان ، ولو اختلفا فادّعى المجني عليه أنها طبيعية وادّعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة وإلا فالتحالف « 1 » .
( مسألة 55 ) : لو كُسِرَت السن بالجناية دون الجذور وبقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة « 2 » ، وإذا كَسَر أحدٌ الظاهرَ من السن في اللثة وقلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة ، وكذا لو فعل ذلك شخص واحد في دفعتين .
( مسألة 56 ) : لو ذهب بعض السن لعلة - كالجناية والنخر - ففيها بعض الدية بحساب المساحة ، على الظاهر من السن دون السنخ .
( مسألة 57 ) : لو ادّعى المجني عليه أن المقلوعة بالجناية خمس - مثلًا - وادّعى الجاني أقل منها يرجع إلى الثقات من المتخصصين ، فإن فقدوا قُدِّمَ قول الجاني .
( مسألة 58 ) : لو قُلِعَت سن الصغير - أو كُسِرَت - فإن نبتت فالحكومة وإلا ففيها الدية .
( مسألة 59 ) : لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما ، فإن كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية ، وإن لم يكن كذلك ففيها الحكومة « 3 » .
( مسألة 60 ) : لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثم قلعها آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأُولى ، وإلا فالحكومة .
( مسألة 61 ) : لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباهاً ففيه الضمان « 4 » إن لم يأخذ البراءة من المريض .
الثامن : الخدّان :
( مسألة 62 ) : في الخدّ خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا جوف الفم ، بلا فرق بين الصغير والكبير ، فإن عولج ولم يبق لها أثر أصلًا فالحكومة وإلا فنصف العشر من الدية .
هامش
( 1 ) وربما قدم قول المجني عليه لأصالة الصحة وللظاهر .
( 2 ) إذا صدق السن المكسورة .
( 3 ) إذا اعتبرت فاسدة ففيها الثلث باعتبارها شللا ، والأحوط التراضي على الحكومة .
( 4 ) أي الدية .