فصل في آداب القصاص
تقدم بعضها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل :
( مسألة 1 ) : الواجب إنما هو القتل فقط وأما سائر الجهات من الإيذاء القولي أو الفعلي فهي باقية على أحكامهما الأولية من الحرمة أو الكراهة .
( مسألة 2 ) : يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص ، وإن توقف ذلك على بذل المال فيؤخذ منه إن كان له مال وإلا فعلى بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية .
( مسألة 3 ) : لابد للحاكم الشرعي من إمهال الجاني عند القود لأداء ما عليه فعلًا من الواجبات الشرعية كالوصية لأداء ديونه وغيرها .
( مسألة 4 ) : لا يجوز سجن الجاني إلا إذا كان في معرض الفرار ولم تتحقق الكفالة ، فَيُسجن حتى يجري عليه القصاص ، ولا يسقط القود بفرار الجاني ويقتص منه متى وُجِدَ ما لم يتراضيا بالدية .
( مسألة 5 ) : لو استجار الجاني بأحد فأجاره ولم يتمكن القود منه لا يسقط القصاص ولا يجوز لأحد إجارته .
( مسألة 6 ) : ينبغي الإحسان إلى الجاني حتى يجري عليه القصاص .
( مسألة 7 ) : مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني وإن لم يكن له تركة فمن بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية .
( مسألة 8 ) : لا يجوز تشريح بدنه بعد القود .
( مسألة 9 ) : لو أراد الولي القود من الجاني فَخَلَّصه شخص منه ، سُجِنَ الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني ، فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلصه .
فصل في قصاص ما دون النفس « 1 »
لو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد « 2 » ، قصد به الإتلاف أم لا ، ولو جنى بما لا
هامش
( 1 ) بداية ج 29 من موسوعة مهذب الأحكام .
( 2 ) المعيار في عمد الأطراف هو المعيار في عمد النفس .