الفصل الثالث : في القيادة وحدّها
وهي الجمع بين الرجل والأنثى للزنا أو بين الرجل والرجل لللواط بلا فرق في الأنثى بين البالغ والصبية وكذا في الرجل الذي لاط به بين الصبي والبالغ .
( مسألة 1 ) : تثبت القيادة بالإقرار مرتين « 1 » وبشهادة عدلين .
( مسألة 2 ) : يشترط في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار .
( مسألة 3 ) : لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والهازل والمكره .
( مسألة 4 ) : حدّ القيادة : ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمس وسبعون جلدة ، ويُنفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية . ويحلق رأسه ويشهر .
( مسألة 5 ) : حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر .
( مسألة 6 ) : يستوي في ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلّا أنه ليس في المرأة نفي ولا حلق ولا شهر بل تختص بالجلد فقط .
الثالث : مما يوجب فيه الحد : القذف « 2 » :
وفيه فصول :
الفصل الأول : في موجب حد القذف وما يتعلق به
( مسألة 1 ) : موجب حد القذف الرمي بالزنا أو اللواط ، وأما الرمي بسائر الفواحش كالسحق ونحوه فليس فيه حد القذف . نعم لولي الأمر تعزير الرامي .
( مسألة 2 ) : يُشترط في القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفي محاوري يعتمد الناس عليه في محاوراتهم ، مثل أن يقول : ( أنت زاني ) أو ( لائط ) أو ( ليط بك ) أو ( نكح في دبرك ) أو ( يا زاني ) أو ( يا لائط ) أو نحو ذلك من الالفاظ الظاهرة في المعنى المقصود .
هامش
( 1 ) في اعتبار التعدد نظر ولكنه الأحوط فلا يترك .
( 2 ) بداية ج 28 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) .