( مسألة 6 ) : إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تُقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط .
( مسألة 7 ) : يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود الله تعالى مع علمه « 1 » بالسبب كالزنا مثلًا كما يجب عليه مع الإقرار وقيام البينة . وأما حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة صاحب الحق حدّاً كان أو تعزيراً ، فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلك .
( مسألة 8 ) : لو شهد بعض الشهود للزنا وردّت شهادة الباقين يوقف الحكم حتى يظهر الحال فإما أن يحدّ الشهود للقذف ، أو المشهود عليه للزنا وقبل ذلك يدرأ الحدّ مطلقاً .
( مسألة 9 ) : إذا رأى رجلًا يزني مع زوجته وعلم بالمطاوعة وعدم الشبهة وسائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه « 2 » .
( مسألة 10 ) : لو افتض بكراً حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزر بما يراه الحاكم ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها .
( مسألة 11 ) : يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فوراً بلا تأخير فيه إلّا مع العذر المقبول شرعاً ، ولا كفالة ولا شفاعة في إسقاطه .
( مسألة 12 ) : إذا حصل موجب الحدّ في الأزمنة المتبركة أو الأمكنة الشريفة أو هما معاً ، للحاكم الشرعي أن يعاقب المحدود أزيد من الحدّ بما يراه .
( مسألة 13 ) : لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية والميتة رجماً وجلداً .
الثاني من موجبات الحدّ :
الثاني : اللواط والسحق والقيادة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في اللواط وما يتعلق به
( مسألة 1 ) : اللواط : وطؤ الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره .
( مسألة 2 ) : لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة مع اجتماع شرائط الشهادة ، بلا فرق فيهما بين الفاعل والمفعول .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، والأولى بل الأحوط إناطة أمور القضاء في غير المعصوم بما سنّ الإسلام من الأيمان والبيّنات .
( 2 ) فيه نظر ، وإن كان الوارد قد هدر دمه ، ولكن أنّى له أن يعرف أن المرأة مستكرهة أم لا ، وعموما المسألة بحاجة إلى تأمل .