الفصل الرابع : في كيفية إيقاع الحدّ
وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) : لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، ففي مورد اجتماع الجلد والرجم يُجلد أولًا ثم يُرجم ، ولا يجب توقع برأ جلده فيما اجتمعا فيه ، ولا يجوز التأخير .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع عليه حدّ البكر والمحصن يشكل كون الرجم بعد التغريب .
( مسألة 3 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر .
( مسألة 4 ) : لو هربا من الحفيرة يُردّان إن ثبت الزنا بالبينة ، وإن ثبت بالإقرار لم يردّا مطلقاً ، هذا في الرجم ، وأما في الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان ويحدّان مطلقاً .
( مسألة 5 ) : إذا ثبت الزنا في المحصن بالإقرار كان أول « 1 » مَن يرجمه الإمام عليه السّلام ثم الناس ، وإذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام عليه السّلام ثم الناس .
( مسألة 6 ) : يُجلد الرجل الزاني قائماً ، مجرداً عن ثيابه إلّا ساتر عورته ، ويضرب أشد الضرب ، ويفرّق على جميع جسده ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها .
( مسألة 7 ) : كل مَن قتله الحدّ فلا ضمان « 2 » .
( مسألة 8 ) : يُستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلك ، بل يأمرهم بالحضور لإقامة الحدّ ، والأحوط حضور إقامة الحد طائفة .
( مسألة 9 ) : يستحب أن تكون الأحجار صغاراً ، بل هي الأحوط ، ولا يجوز بمثل الحصى والصخرة مما يقتله بالمرة الواحدة أو مرتين .
( مسألة 10 ) : يكره أن يُجري الحدّ مَن يكون لله عليه حدّ ، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البينة وسواء تاب عنه أم لا .
( مسألة 11 ) : لو التمس المرجوم أن يُقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل يجب قتله
هامش
( 1 ) حسب المشهور بين الفقهاء وهو الأحوط .
( 2 ) وفي رواية انه إن كان الحد في حقوق الناس فالدية على بيت المال والعمل بها أولى .