( مسألة 27 ) : تُقبل في الزنا شهادة الحسبة ، ولا تتوقف على مطالبة أحد .
( مسألة 28 ) : الأحوط الأولى تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، بل قد يجب « 1 » .
( مسألة 29 ) : يستحب للشهود ترك إقامتها مطلقاً « 2 » ، كما يستحب للشخص ستر نفسه بالتوبة بل هي أفضل من إقامة الحد عليه .
( مسألة 30 ) : لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه .
الفصل الثالث : في أقسام حد الزنا
وهي خمسة :
القسم الأول : القتل وهو في موارد :
( الأول ) : يجب القتل « 3 » على مَن زنى بذات محرم نسبي ، كالبنت والأخت والأم وشبهها ولا يلحق بها المحرمات بالرضاع ولا ما يحصل من الزنا ولا المحرمات بالمصاهرة .
( الثاني ) : امرأة الأب ، فإنها تلحق بالنسبية فيُقتل بالزنا بها .
( الثالث ) : يُقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة مطاوعة كانت أو مكرهة ، سواء كان على شرائط الذمة أم لا ، بل يجري هذا الحكم في مطلق الكافر ، ولو أسلم لا يسقط الحكم .
( الرابع ) : مَن زنى بامرأة مُكرِهاً لها .
( مسألة 1 ) : لا يُشترط فيما تقدم الإحصان بل يُقتل مطلقاً محصناً كان أو لا ، شيخاً كان أو شاباً ، مسلماً كان أو كافراً ، حراً كان أو عبداً .
( مسألة 2 ) : يصح الاكتفاء فيما تقدم بمجرد القتل ولا يجب الجمع بينه وبين الجلد « 4 » .
هامش
( 1 ) إذا توقف إقامة الحق والقسط عليه .
( 2 ) إذا كان في الشهادة مصلحة مثل تطهير المجتمع من الفساد وإزالة الفاحشة فالأمر بالعكس .
( 3 ) وفي أحاديث كثيرة أنه يضرب بالسيف ضربة أخذت منه ما أخذت ، والعمل بها أحوط وإن كان ما في المتن هو المشهور بل المجمع عليه .
( 4 ) هناك أحاديث بوجوب الرجم والجلد معا ، وهناك روايات بالاكتفاء بالرجم وهو أحوط ، وان كان القول بالتخيير وجيها وذلك حسب رأي الحاكم ، فإذا كان الزاني شيخا أو قتلت الزانية ولدها من الزنا أو ما أشبه ، جلدا ثم رجما .