( مسألة 12 ) : لا تجوز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق ، فإذا كان له دين واحتمل أداءه يرجع إلى الحاكم وكذا « 1 » مع جهل المديون .
( مسألة 13 ) : إذا كان حق الاقتصاص ثابتاً شرعاً تبرأ ذمة المقتص منه ، سواء كان ذلك بالمثل أم القيمة ، وإذا تمكّن بعد ذلك من العين يأخذها ويرد ما أخذه « 2 » إلى المالك .
( مسألة 14 ) : إذا كان المال مشتركاً بين المديون وغيره لا يجوز التقاص منه إلّا برضا شريكه « 3 » ، فلو أخذ أثم وإن وقع التقاص .
( مسألة 15 ) : لو اقتص من المال المشترك المشاع صار شريكاً مع الشركاء إن كان المال بقدر حقه ، أو أقل منه ، وإلّا صار شريكاً مع المديون وشريكه ، ويجوز له إفراز حصته مع رضا الشريك .
( مسألة 16 ) : إذا كان له الحق ولم يطالبه - حياءً أو خوفاً « 4 » أو غير ذلك - لا يصح له التقاص .
( مسألة 17 ) : يجوز الاحتساب عوضاً عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل .
( مسألة 18 ) : إذا شك في أن غريمه جاحد ومماطل لا يجوز التقاص من ماله ، إلّا إذا أحرز الجحود أو المماطلة .
( مسألة 19 ) : لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير .
( مسألة 20 ) : يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق ، فلا يصح لغير ذي الحق إلّا الولي أو الوكيل عن ذي الحق أو الحاكم في مورد ولايته « 5 » .
( مسألة 21 ) : إذا تبين أن ما أخذه مقاصةً كان للغير - ولم يكن من أموال الغريم - يجب ردّه ، ولو تلف حينئذٍ ردّ عوضه .
( مسألة 22 ) : لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس
هامش
( 1 ) قد يقال إنه في حالة الجحود منه يجوز التقاص ، أما سبب الجحود فليس بمهم .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) في مثله يجب استيذان الحاكم الشرعي ، فإن إلحاق الضرر بالمطالب قد يكون فيه مفسدة أكبر من إلحاقه بالشريك ، والقاضي هو المرجع في مثل ذلك .
( 4 ) قد يقال باختلاف الأمر بين الحياء والخوف ، فمن خاف من المديون أن يبطش به لو طالبه بدينه جاز الاقتصاص منه ، ولعل إطلاق بعض الروايات يشمله .
( 5 ) المقاصة للحقوق الشرعية بحاجة إلى تأمل .