( مسألة 2 ) : لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أو لم يماطل عن الأداء عند المطالبة .
( مسألة 3 ) : تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو مطلق الحق إذا كان جاحداً أو مماطلًا ، وكذا لو كان غاصباً وأنكر لنسيانه .
( مسألة 4 ) : « 1 » لو كان المقتص منه منكراً لاعتقاده الحقية أو كان لا يدري بحقية المدعي فلا تجوز المقاصة حينئذٍ .
( مسألة 5 ) : لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص منه مع تمكنه من أخذ عين ماله ، ومع عدم إمكان ذلك جاز له المقاصة من ماله الآخر ، فإذا كان من جنس ماله يصح له الأخذ بمقداره وإن لم يكن كذلك يصح الأخذ بقدر قيمته ، وإن لم يمكن المقاصة إلّا ببيعه جاز له البيع وأخذ مقدار قيمة ماله ، ورد الزائد من حقه ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في الرد لم يضمن ، وإلّا ضمن .
( مسألة 6 ) : إذا توقف أخذ حقه على التصرف في الزائد من حقه جاز .
( مسألة 7 ) : لو كان المطلوب مثلياً يقتص بالمثل مع الإمكان على الأحوط ، ومع عدمه يقتص من غيره بالقيمة .
( مسألة 8 ) : تجوز المقاصة ولو استلزمت المشقة على صاحب الحق ، ولا يجوز إن استلزم ضرراً على المقتص منه ، وفي دخول داره بغير إذنه يبنى على الاسترضاء منه على الأحوط « 2 » .
( مسألة 9 ) : تجوز المقاصة لو كان الحق ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلًا وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم .
( مسألة 10 ) : لو تمكّن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا يجوز له بيعها ، كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة لا يجوز له بيعها كذلك « 3 » .
( مسألة 11 ) : الأحوط وجوباً « 4 » عدم جواز المقاصة من المال الذي عنده وديعة .
هامش
( 1 ) المسألة غير مفهومة لي ، وإطلاقات نصوص المقاصة تشمل الكثير من الفروع ، كما والمعيار صدق الجحود من قبل المقتص منه .
( 2 ) في مثل هذه الموارد الأحوط استيذان الحاكم أو المرافعة إليه إن أمكن .
( 3 ) على الأحوط ، أما إذا كان في ذلك مشقة عليه أو ضرر أو تأخير غير عادي ففي وجوب التأخير إشكال .
( 4 ) في وجوب الاحتياط نظر والأشبه كراهة ذلك .