( مسألة 7 ) : الأحوط تقديم البينة على الشاهد الواحد واليمين إن أمكن ذلك .
( مسألة 8 ) : هناك دعاوٍ تُقبل مجردة عن كل شيء كدعوى المرأة الحيض ، أو الطهر ، أو العذرة وغيرها « 1 » .
سكوت المدعى عليه :
الثالث من جواب المدعى عليه :
( مسألة 1 ) : سكوت المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه إما لعذر أو بدونه ، وفي الأول يزيله الحاكم بما يراه ، وفي الثاني يرغّبه الحاكم في الجواب فإن لم يجب يستعمل الغلظة والشدة ، فلو أصر على السكوت يقول الحاكم له : أجب وإلّا أجعلك ناكلًا ، والأولى تكرار ذلك ثلاثاً ، فإن أصر على السكوت كذلك ردّ الحاكم اليمين إلى المدعي ، وبعد حلفه يثبت حقه « 2 » .
( مسألة 2 ) : إذا سكت المدعى عليه لعذر توصّل إلى معرفة جوابه بكل ما أمكن عرفاً من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبر أو كناية معلومة أو نحوه .
( مسألة 3 ) : يعتبر « 3 » في المترجم أن يكون عدلين ولا يكفي العدل الواحد .
( مسألة 4 ) : لو ادَّعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم التأخير أمهله الحاكم بما يرى فيه المصلحة .
( مسألة 5 ) : إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ، وصدّقه المدعي في ذلك ، فإن أقام المدعي بينة على دعواه ثبت حقه وإلّا فلا حق له « 4 » ، وإن لم يصدّقه المدعي بل قال : إن المدعى عليه عالم بأني ذو حق عليه ، فيكون من الدعوى الصحيحة .
( مسألة 6 ) : لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري ، تسقط دعوى الدراية فلا تُسمع دعوى المدعي ولا البينة منه عليها ، وأما الحق في الواقع فلا يسقط به ، ولو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه ، بل له المقاصة بمقدار حقه ، نعم إذا كان متعلق الدعوى عيناً خارجية في يده منتقلة إليه من ذي يد وقلنا بجواز الحلف إستناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه
هامش
( 1 ) بل كل دعوى بلا معارض أو مما لا يثبت إلّا من قبل الفرد نفسه ، ولكن هذا الإطلاق غير ثابت .
( 2 ) لعل هذا أوثق وأحوط للقسط ، ولكن القول الآخر ان مجرد سكوته بعد أمر القاضي يعتبر منه نكولا إنه قول وجيه ، والمسألة مشكلة وإن كان القول المذكور في المتن هو المعوّل .
( 3 ) هذا هو الأحوط وهو المشهور .
( 4 ) إلّا ردّ المدعى عليه اليمين إلى المدعي فحلف فإن الظاهر ثبوت حقه بذلك .