( مسألة 8 ) : تُسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معيناً أم مردداً بين شخصين مثلًا ، وكذا تصح الدعوى من شخصين - مثلًا - على شخص واحد .
( مسألة 9 ) : لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوى مطلقاً ، كان المدعى به ديناً أو عيناً أو شيئاً آخر .
( مسألة 10 ) : بناءً على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه .
( مسألة 11 ) : لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع الدعوى فتسمع الدعوى على الغائب مطلقاً ، فيعمل القاضي حينئذٍ بموازين القضاء على حسب نظره .
( مسألة 12 ) : لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضراً في البلد وتعذر إحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال ، نعم لو اعلم ولم يكن له عذر ومع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه .
( مسألة 13 ) : تسمع دعوى المدعي على الغائب مطلقاً سواء ادعى جحود المدعى عليه أو لا .
( مسألة 14 ) : لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 15 ) : لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه .
( مسألة 16 ) : يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر والزنا وغيرهما ، ولو كان المدعى به ما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الناس كما في السرقة ، ينفذ في حق الناس دون حق الله .
( مسألة 17 ) : إذا تمت الدعوى من المدعي فإن احضر المنكر معه وإلّا يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي .
الفصل الخامس : في جواب المدعى عليه
وهو : إما إقرار ، أو إنكار ، أو ما هو مثله - كالسكوت - أو يقول لا أدري ، أو يكذّب المدعي ، ونذكر حكمها في ضمن مسائل :