( مسألة 2 ) : لو رفع الصبي ظلامته إلى الحاكم الشرعي يعمل الحاكم فيه بموازين القضاء على حسب تكليفه ، فيحلّف الحاكم الشرعي المنكر إن لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى ، ولو رد المنكر الحلف فلا أثر لحلف الصبي .
( مسألة 3 ) : لو وجد للصبي ولي أو وكيل وعلما بصحة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما .
( الثاني ) : عدم الحجر لو كان متعلق الدعوى مالًا ، فلو كانت الدعوى مالية وكانت قبل الحجر تسمع دعواه ، وكذا لو كان متعلقها شيئاً آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقاً .
( الثالث ) : أن يكون له نحو حق في الدعوى فلا تسمع دعوى الأجنبي .
( الرابع ) : وجود أثر للدعوى إن حكم على طبقها ، فلو ادعى دعوىً ممتنعة عقلًا أو عادة أو شرعاً لا تسمع .
( الخامس ) : أن يكون المدعى به معلوماً في الجملة ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق .
( مسألة 4 ) : لو ادعى نوعاً مردداً بين أفراد تسمع دعواه ، ويطالب المدعى عليه بالتفسير بعد تمامية الحكم .
( مسألة 5 ) : إذا فسر المدعى عليه الدعوى المرددة بين الأفراد ولم يصدقه المدعي تحقق دعوى أخرى حينئذ ، وإن لم يفسر وكان المدعى به مردداً بين أمور محصورة يقرع « 1 » بينها .
( مسألة 6 ) : لو أقر المدعى عليه بالتلف وصدّقه الآخر فمع الاتفاق في القيمة لا نزاع وإلّا يتحقق بالنسبة إلى الزيادة دعوى مسموعة .
( السادس ) : وجود طرف للمدعي في دعواه ، فلا تسمع دعوىً بلا طرف في البين .
( السابع ) : أن تكون الدعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل ، فلو أراد اصدار حكم من الحاكم الشرعي فعلًا ليترتب عليه الأثر بعد ذلك لا تسمع هذه الدعوى .
( مسألة 7 ) : لا يعتبر الجزم في الدعوى فتقبل الدعاوى غير الجزمية مع ترتب الأثر الصحيح الفعلي عليها .
هامش
( 1 ) ويمكن اعتبار المالية . فإذا ادعى ظرفا بين ثلاث وكانت قيمة كل واحد مختلفا جمعت القيم وأخذ الثلث منها .