الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل .
( مسألة 25 ) : المدار في الشهور على الهلالية منها ، فإن وقع الطلاق في أول رؤيته فلا إشكال ، وأما إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه .
( مسألة 26 ) : لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها ، سواء ادعت الانقضاء أم عدمه وسواء كانت عدتها بالأقراء أم الأشهر « 1 » .
( مسألة 27 ) : دم النفاس كدم الحيض في باب العدة .
( مسألة 28 ) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت ، اعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها ، وإذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها .
( مسألة 29 ) : لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعاً مع العلم بأنها تزني حين النكاح الصحيح الشرعي وبعده أيضاً فانقضت المدة أو وهبها لها فهل لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعي أو لا ؟ الظاهر هو الأول .
القسم الثاني من العدد : عدة الوفاة :
( مسألة 1 ) : عدة الحرة المتوفى عنها زوجها - وإن كانت تحت عبد - أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، وسواء كانت مدخولًا بها أو غيرها ، دائمة كانت أو منقطعة ، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها ، وأما إن كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة . فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت بعد . هذا في الحرة .
( مسألة 2 ) : الأمة وإن كانت تحت حر ففي عدتها خلاف ، والأحوط وجوباً مساواتها للحرة ، فتعتد بأربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلًا ، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملًا كالحرة ، ولو طلّقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو كان الطلاق بائناً بقيت على عدتها منه .
( مسألة 3 ) : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام . وإن مات في أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى
هامش
( 1 ) فيه نظر .