( مسألة 7 ) : إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمَن له العدة ، فلا عبرة بوضع مَن لم يلحق به في انقضاء عدته « 1 » ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني ، لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلّق ، لأن الولد ليس له .
( مسألة 8 ) : لو كان أول الوطء شبهة وآخره زنا ، فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا ؟ الظاهر « 2 » هو الثاني .
( مسألة 9 ) : لو زنى « 3 » بامرأة ثم أراد تزويجها يستحب له الصبر حتى يطهر رحمها من ماء الفجور .
( مسألة 10 ) : إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلّق « 4 » .
( مسألة 11 ) : لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده ، ولا تنكح زوجاً إلا بعد وضع الأخير على الأحوط « 5 » فيهما .
( مسألة 12 ) : لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها الزوج ، أو طلّقها ثم وطئت شبهة - على نحو يلحق الولد بالواطئ - كانت عليها عدتان « 6 » عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدة الطلاق تستأنفها فيما بعده وكانت مدتها بعد انقضاء نفاسها « 7 » .
( مسألة 13 ) : إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت
هامش
( 1 ) هذا ما عليه المشهور ولكن الآية مطلقة وكذلك بعض الروايات فالعمل بالاحتياط في مثل هذه الأمور أحرى .
( 2 ) بل الأول لأنه يصدق عليه الزنا والشبهة معا فلكل حكمه واللّه العالم .
( 3 ) تقدم أن الأحوط ترك الزواج من الزانية إلا بعد توبتها .
( 4 ) فيه نظر سبق نظيره .
( 5 ) بل على الأقوى فيهما .
( 6 ) فيه نظر والعمل بالاحتياط أجدر وأولى .
( 7 ) فيه نظر والأشبه ان عدتها الثانية - إذا كانت - تبدء من الوضع .