( مسألة 10 ) : لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة ، وتوفي عنها زوجها حينئذ ، ففي كون مبدء العدة من حين تحقق السبب وهو الفوت ، أو من حين بلوغ الخبر ؟ قولان « 1 » .
( مسألة 11 ) : لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ وغيره والمجنون والعاقل .
( مسألة 12 ) : لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة .
( مسألة 13 ) : يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما والديها .
نعم ، ينبغي بل الأحوط « 2 » أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج « 3 » بعد نصف الليل وترجع صباحاً .
( مسألة 14 ) : لا حداد على المطلّقة - بائنة كانت أو رجعية - بل يستحب التزيين للرجعية وتشوّقها لزوجها .
( مسألة 15 ) : لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها ، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر . وكذا عدة وطء الشبهة ، وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك « 4 » . وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائباً فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعم صورة حضوره أيضاً إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك ، فتعتد من حين إخبارها بموته .
( مسألة 16 ) : إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج وتعتد المرأة عدة الطلاق .
هامش
( 1 ) الأحوط بل الأشبه هو أنه من حين بلوغ الخبر .
( 2 ) استحبابا .
( 3 ) لم يرد نص بذلك وهو غريب من الناحية العملية وقياس أمرها بأمر الحاج في منى مع الفارق .
( 4 ) وإن كان الأشبه عدم وجوبه .