( مسألة 14 ) : لو أعطى المالك ماله إلى المصارف أو البنوك أو غيرهما بعنوان الوديعة مع الإذن في تصرفهم فيها يجوز له أخذ الزيادة حينئذ « 1 » منهم .
( مسألة 15 ) : لو اضطر إلى القرض الربوي - أو معاملة ربوية - لا يحل به الربا « 2 » .
( مسألة 16 ) : القروض الربوية الواقعة بين الكفار صحيحة بعد إسلامهم . وإن لم يسلموا ، فإن كانت صحيحة على مذهبهم يمكن تصحيحه بالنسبة إلينا أيضاً .
( مسألة 17 ) : وردت موارد نفى الشارع فيها الربا مطلقاً تقدم ذكرها في الربا المعاملي .
( مسألة 18 ) : يجوز أخذ المال - قرضاً أو غيره - من البنوك والمصارف مسلماً كان أهلها أو لا .
( مسألة 19 ) : لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض والاقتراض إلا بإذن سيده .
( تم كتاب ا لدين والقرض ) .
هامش
( 1 ) شريطة ألا يكون شرطا بينهما .
( 2 ) إذا استطاع التخلص من الربا بطريقة أو بأخرى وإلا حل له ما اضطر إليه بقدره .