كل جمرة بسبع حصيات ، وكذا يجب الرمي في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها وإن لم يجب عليه المبيت فيها .
( مسألة 23 ) : يجب في الرمي - مضافاً إلى ما تقدم - أن يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، فلو رماها منكوسة عمداً ، أو سهواً ، أو جهلا أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
( مسألة 24 ) : وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، فلا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر والأفضل بل الأحوط إيقاعه عند الزوال ، كما أن الأفضل في كيفية الرمي ما في الصحيح عن الصادق .
( مسألة 25 ) : يستحب أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة .
( مسألة 26 ) : يجوز لذوي الأعذار الرمي في الليل بلا فرق بين الليل المتقدم والمتأخر ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة .
( مسألة 27 ) : يحصل الترتيب برمي أربع حصيات ، فلو رمى الجمرة اللاحقة ناسياً بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات بنى ويجزيه إكمال السابقة سبعاً ، والجاهل كالناسي بخلاف العامد ، ولو كان أقل من أربع استانفها مع اللاحقة ، ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما بعده .
( مسألة 28 ) : لو كان الناقص في الثلاثة أكملها واكتفى به بلا فرق بين الأربع وغيرها ، فلو رمى الجمرة الأولى أربعاً مثلا وكلا من الأخيرتين سبعاً يجزيه إكمال الأولى سبعاً ، وكذا لو رمى في الأولى خمساً أو ستاً ، ولكن لو رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاثة .
( مسألة 29 ) : لو رمى الأولى سبعاً ، والثانية ثلاثاً ، والثالثة سبعاً استأنف على الأخيرتين ، وأما لو رمى الثانية أربعاً يجزيه إتمامها سبعاً ، والأحوط الاستئناف في جميع الصور مع فوت الموالاة .
( مسألة 30 ) : لو ترك رمي يومٍ - عذراً أو عمداً - قضاه في الغد ويبدأ بالفائت ثم الحاضر .
( مسألة 31 ) : يستحب « 1 » أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة ، وما يرميه ليومه عند الزوال .
هامش
( 1 ) الأحوط التفريق ولو بساعة واحدة .