( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرم « 1 » الكذب على الله وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنه مشكل .
( مسألة 5 ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع ، وجب عليه الباقي .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها « 2 » .
( مسألة 7 ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولًا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع « 3 » .
( مسألة 10 ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، وأما لو أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني وأقواهما الأول « 4 » .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، والأقوى عدم وجوب القضاء في الكذب فكيف بالكفارة ، أما ابتلاع النخامة فالقول فيه بكفارة الجمع بعيد جدا .
( 2 ) فيه نظر .
( 3 ) والأشبه كفاية كفارة واحدة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالكفارة .