( الخامس ) : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى .
( السادس ) : شم الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح .
( السابع ) : بلّ الثوب على الجسد .
( الثامن ) : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
( التاسع ) : الحقنة بالجامد .
( العاشر ) : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
( الحادي عشر ) : السواك بالعود الرطب .
( الثاني عشر ) : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
( الثالث عشر ) : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق ، أو مدح الأئمة عليهم السّلام ، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
( الرابع عشر ) : الجدال والمراء ، وأذى الخادم ، والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله .
فصل فيما يوجب القضاء والكفارة
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس ، والكذب على الله « 1 » وعلى رسوله ، بل والحقنة « 2 » والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر غير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته ، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحقه
هامش
( 1 ) سبق التردد في مفطرية الكذب على اللّه .
( 2 ) ثبوت الكفارة فيها مبني على الاحتياط والأقوى عدم وجوبها ، بلى في الإصباح جنبا معتمدا الأحوط ثبوت الكفارة عليه .