بالعالم في وجوب الكفارة « 1 » .
( مسألة 1 ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
( الأول ) : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .
( الثاني ) : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستين مسكيناً .
( الثالث ) : صوم النذر المعين ، وكفارته « 2 » كفارة إفطار شهر رمضان .
( الرابع ) : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا ، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ، ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً ، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة ، أو مندوباً فإنه لا كفارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال .
( مسألة 2 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين . بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها « 3 » بتكرره .
( مسألة 3 ) : لا فرق « 4 » في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره .
هامش
( 1 ) فيه تردد .
( 2 ) الأقوى أن كفارته كفارة اليمين ، والأحوط كفارة إفطار شهر رمضان .
( 3 ) في أقوائيته تردد ، بل إشكال .
( 4 ) فيه فرق ظاهر ، والأشبه الاقتصار على المحرّم الأصلي دون ما ذكر .