في ستر بعض الرأس إن صدق عليه أنّه مكشوف الرّأس .
( مسألة 19 ) : لا فدية في ما لو غطّى رأسه بيده أو شعره .
( مسألة 20 ) : لا كفارة على المرأة في تغطية وجهها ولكن الأحوط أنّ فيها الشاة .
( السادس ) : الجدال
( مسألة 1 ) : في الكذب من الجدال مرّة شاة ، ومرّتين « 1 » بقرة ، وثلاثة بدنة . . وفي الصدق منه ثلاثاً شاة ولا كفارة في ما دون ذلك وإن وجب الاستغفار والتوبة ، ولا يعتبر توالي الأيمان الثلاث في كل من الصادق والكاذب « 2 » .
( مسألة 2 ) : لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، فلا إثم ولا كفارة فيها وإن كانت أحوط .
( مسألة 3 ) : لو كانت اليمين لإكرام أخيه ، كما لو قال له أخوه : أنت لا تفعل هذا ، فقال : والله أفعله ، لا كفّارة فيها .
( مسألة 4 ) : إنّما تجب البقرة بالمرتين ، والبدنة بالثلاث إن لم يكن قد كفر عن السابق « 3 » ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلّا ، أو كفّر عن كل ثنتين فالبقرة كذلك . ولو كنّ أزيد من الثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلّا بدنة واحدة وكذلك في ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث « 4 » ولم يكفّر يكفي شاة واحدة ومع تخلل التكفير فعن كل ثلاث شاة .
( مسألة 5 ) : لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار . نعم ، يستحب له التصدّق بشيء بل وبالبقرة .
( السابع ) : قلع شجر الحرم - غير ما استثني -
( مسألة 1 ) : لو كان « 5 » قالع الشجرة محرماً ، ففي الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته . وكذا لو كان محلًا .
هامش
( 1 ) الظاهر في المرتين والثلاث كذبا بقرة ويمكن أن يفتدي بجزور عند الكذب ثلاثا ، بدل البقرة .
( 2 ) لعل التوالي يُفهم من كلمة ثلاثا ، أما التعبير ب ( مرة ) فإنها تحمل على التوالي لقوله متتابعات ، والمشهور عدم هذا الشرط وهو الأحوط .
( 3 ) ولعله كذلك إذا كان الجدال في أمور مختلفد مما لا يُعد الجدال الثاني تأكيدا للأول ، ولا أقل من الشك في ذلك مما يوجب إجراء البراءة ، واللّه العالم .
( 4 ) ينبغي أن يشترط عدم كون الأيمان على أمور مختلفة فالأحوط أن يعطي شاة لكل ثلاث صادقا .
( 5 ) التحديد بالبقرة غير مؤيد ، والأصل فداؤه بثمنه .