( مسألة 7 ) : لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ولو شعرة أطعم كفّاً من طعام ويستحب الكفّان . ولو فعل ذلك في الوضوء ، بل مطلق الطهارة ولو التيمم لا كفّارة عليه وإن كان الأحوط استحباباً الكفّ بل الدم لو كان الساقط كثيراً .
( مسألة 8 ) : يلحق شعر الحاجب والبدن بشعر اللحية والرأس إن مسّهما وسقط شيء .
( مسألة 9 ) : لا فرق - فيما تقدم - بين المباشرة والتسبيب .
( مسألة 10 ) : لو قطع المحرم بعض الشعر ، فالظاهر تعلق الفدية به أيضاً .
( مسألة 11 ) : لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه وإبطه يجب عليه كفارة واحدة ، ولو أزال شعر تمام بدنه حتى إبطيه تعدّدت « 1 » الكفارة .
( مسألة 12 ) : في التظليل سائراً شاة ولو لضرورة والأحوط الصدقة مع ذلك بمدّ عن كل يوم إن تمكن .
( مسألة 13 ) : تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما في العمرة والحج . ولو تعدد السبب ، كما إذا ظلّل للصداع - مثلًا - فارتفع وحصل له مرض آخر يوجب التظليل ، أو عاد عليه ذلك السبب بعد البرء ، أو ظلّل عامداً فتاب ثم ظلّل مرّة أخرى ، فالأحوط « 2 » التكفير في كل ذلك .
( مسألة 14 ) : تجب الشاة على محرم غطّى رأسه بكل ما تقدم في المسألة الثانية من الرابع عشر من تروك الإحرام .
( مسألة 15 ) : يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية في إحرامين ، بل الأحوط « 3 » التكرار لو تكرّرت في إحرام واحد على ما مرّ في التظليل .
( مسألة 16 ) : لا فرق في التغطية بين المختار والمضطر في أصل الفداء والتكرر بتكرر الموجب .
( مسألة 17 ) : لو لبس الأغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر الكفارة .
( مسألة 18 ) : لا فرق في الغطاء بين ما كان غليظاً أو رقيقاً يحكي ما تحته ، ولا فدية
هامش
( 1 ) سبق التعليق ، والإشكال في كفارة إزالة شعر البدن كله .
( 2 ) استحبابا .
( 3 ) استحبابا على ما مرّ في أصله .