( مسألة 4 ) : لبس الثياب المتعدّدة أقسام :
( الأول ) : أن يتحد اللبس ويتعدد الملبوس مع وحدة الصنف كأن يلبس قميصين بلبس واحد وليس فيه إلا كفارة واحدة .
( الثاني ) : أن يتحد اللبس ويتعدّد الملبوس صنفاً ، كما إذا لبس قميصاً وقباءً بلبس واحد ويتعدد فيه الفداء .
( الثالث ) : أن يتحد الملبوس ويتعدّد اللبس كأن يلبس قميصاً واحداً مرتين ويتعدّد الفداء سواءً تخلّل التكفير أو لا .
( الرابع ) : أن يتعدّد اللبس ويتعدّد الملبوس أيضاً ويتعدّد فيه الفداء أيضاً .
( مسألة 5 ) : لا كفارة في اللبس نسياناً ، أو جهلًا .
( الخامس ) : إزالة الشعر
( مسألة 1 ) : في إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو صيام ثلاثة أيام ، ولو لغير ضرورة وإن كان الأحوط الشاة حينئذِ .
( مسألة 2 ) : يلحق « 1 » بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطين ، وأما هما ففي نتفهما دم ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
( مسألة 3 ) : في قص الشارب ، وحلق العانة يتخيّر في الفداء بين الثلاثة والأحوط تعين الدم .
( مسألة 4 ) : يلحق بالنتف الحلق ، بل مطلق الإزالة ، والأحوط إجراء حكم نتف تمام الإبط على نتف بعضه أيضاً « 2 » .
( مسألة 5 ) : المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى ومع عدمه فالأحوط « 3 » الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد . والصدقة مهما كان فيما دون ذلك .
( مسألة 6 ) : لا فرق في إزالة الشعر وترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم بنفسه ، أو أذن لغيره في ذلك سواء كان الغير محلًا أو محرما ، وإذا لم يكن تسبب منه ولو بالرضا فلا كفارة عليهما ، كما لا كفارة على المحرم الحالق للمحل .
هامش
( 1 ) هذا هو الأحوط وفي دليله نظر .
( 2 ) وقد يقال أن فيه إطعام مساكين حسب مقدار النتف .
( 3 ) استحبابا ولكن لا يُترك الاحتياط بإعطاء الصدقة بحسبها .