( مسألة 26 ) : مصرف المذبوح ، والمنحور ، والصدقة مساكين الحرم ، سواء كانوا من أهله أو نزلوا فيه من غيره « 1 » .
نعم ، لا يتعيّن الصوم بمكان خاص .
( مسألة 27 ) : الأفضل ترك أكل المالك من كفارته إلا شيئا يسيرا .
( مسألة 28 ) : ما تقدم من تعين محل الذبح ، والنحر ، والإطعام إنّما هو مع التمكن والاختيار . وأما مع العذر من نسيان ، أو نحوه ، فمع إمكان الاستنابة فالأحوط ذلك « 2 » وإلّا فيجزي في أيّ مكان أمكنه ذلك ولو في أهله .
( مسألة 29 ) : ليس في ذبح الكفارة زمان موقت ولكن الأحوط الفورية مع الإمكان .
فصل في كفارات باقي المحظورات
وهي سبعة :
( الأول ) : الاستمتاع بالنساء .
( مسألة 1 ) : من جامع زوجته بعد الإحرام للحج وقبل وقوف المشعر عالماً بالتحريم كان عليه بدنة وإتمام حجه والحج من قابل ، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين كون الحج فرضاً أو نفلًا ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ويتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة في أحد المأتيَّين .
( مسألة 2 ) : ما يجب إتمامه هو الفرض وما يجب الإتيان به في القابل هو العقوبة ، ولكن ينبغي مراعاة الاحتياط .
( مسألة 3 ) : يترتب الحكم على الزنا ، واللواط ، ووطي دبر الخنثى ، وجماع الأمة . وأما الوطي في قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه الأحكام ، بل يلحقه حكم الاستمناء ، وكذا وطي البهيمة .
( مسألة 4 ) : لا شئ على الجاهل بالحكم ، والناسي للإحرام ، والساهي ، والمكره .
هامش
( 1 ) إذا ذبح أو أطعم هناك .
( 2 ) بل الأقوى عند من يرى وجوب المبادرة في الحج .