الأول بل الاحتياط في التكفير مطلقاً لو جامع قبل تمامه ولو بشوط .
( مسألة 15 ) : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة ، وكذا على الزوج ولا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد المحرم .
( مسألة 16 ) : قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم ولا شئ فيها غير الإثم .
( مسألة 17 ) : لو جامع في العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها والأحوط وجوبا إتمام ما أفسده ، والأفضل أن يكون قضاؤها في الشهر الداخل « 1 » ، ولو كان ذلك بعد السعي وقبل التقصير فلا يفسد عمرته ولا يجب عليه القضاء .
( مسألة 18 ) : لو جامع قبل السعي في العمرة التمتعية يتمها ، والأحوط مع ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت ، ومع الضيق يقطعها ثم يستأنفها ويأتي بالحج حينئذٍ . ومع ضيق الوقت عن القطع
والاستيناف يتمّها ثم يأتي بالحج بقصد التكليف الفعليّ أعمّ من التمتع والإفراد ، ثم يقضي الحج في القابل احتياطاً « 2 » .
( مسألة 19 ) : لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي وقبل التقصير تصح عمرته ، ولكن تجب عليه بدنة مع الإيسار ، والبقرة إن كان متوسطاً ، والشاة مع الإعسار « 3 » .
( مسألة 20 ) : لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً ، وبقرة مع التوسط ، وشاة مع الإعسار ، والمرجع في الثلاثة العرف . ولا فرق بين قاصد الأمناء وغيره ، والشهوة وعدمها ، ومعتاد الأمناء بذلك وعدمه . وإن كان الأحوط في الأول والأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك عليه . ولو نظر إلى غلام فأمنى ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك « 4 » .
( مسألة 21 ) : لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شئ عليه ولو أمنى مع عدم القصد والاعتياد ، وأما معهما فعليه البدنة كما لو نظر إليها بشهوة فأمنى . ولو مسّ امرأته بشهوة ولو لم يمن كان عليه شاة والأحوط البدنة مع الإمناء .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بذلك .
( 2 ) احتياطا استحبابا وعليه بدند كما يأتي واجبا .
( 3 ) على الأحوط في الترتيب .
( 4 ) والأشبه أن حكمه حكم الاستمناء إذا كان قاصدا أو معتادا .