( مسألة 4 ) : يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم دون غيره من الظباء ونحوها .
( مسألة 5 ) : لو عاد البعض ولم يعد بعضها الآخر يلحق كلًا حكمه ، والأحوط وجوب جزءٍ من شاة بنية الجميع ، فلو كان الجميع أربعة وعاد اثنان ، فنصف شاة .
( مسألة 6 ) : يجب « 1 » على المنفِّر السعي في إعادتها مع الإمكان ولو افتقرت إلى مؤونة وجبت ، ولو لم تخرج من الحرم ولم تبعد كثيرا عن محلّها الذي نفرت منه لا يجب السعي في الإعادة وإن قلنا بوجوب الجزاء « 2 » .
( مسألة 7 ) : المحرمان إذا رميا صيداً ، فأصابه أحدهما كان على كلّ واحد منهما جزاء ، وكذا المحرمون ولا فداء على المخطئ من المحلّين لو رميا في الحرم .
( مسألة 8 ) : إذا أوقد جماعة محرمون ناراً في الحلّ فوقع فيها صيد ، فإن قصدوا بالإيقاد الاصطياد لزم كلّ واحد منهم جزاءً وإلا فجزاء واحد . ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كلّ قاصد الجزاء وعلى مجموع الباقين جزاء واحد وإن كان الباقي واحداً على الأحوط وجوباً .
ولو فعل ذلك المحلّ في الحرم مع القصد للاصطياد وجبت القيمة ، بل الأحوط وجوبها حتى مع عدم القصد ، ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد بل الأحوط ذلك حتّى مع عدمه .
ولو كان الموقد واحداً وجبت الشاة قصد أو لم يقصد .
( مسألة 9 ) : إذا رمى صيداً فقتله أو جرحه ولم يعلم حاله ، ولكن اضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر كان عليه فداء الجميع بلا فرق فيه بين المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ، ومع جمع الوصفين يتضاعف الفداء .
( مسألة 10 ) : المحرم السائق للدابّة في الحلّ يضمن ما تجنّاه دابته بأيّ جزءٍ منها ، وكذا الراكب إذا وقف بها « 3 » وأما إذا سار فيضمن ما تجنّاه بيدها ورأسها كالقائد « 4 » ،
هامش
( 1 ) فيه نظر ولكنه أحوط .
( 2 ) فيه نظر عند عدم الخروج من الحرم لاحتمال أن يكون معنى النفر بحيث خرج من الحرم ويدل على ذلك كلمة العود .
( 3 ) بحيث كان مهيمنا على كل حركات الدابة .
( 4 ) وفي رواية إن ما وطأته بعير المحرم فعليه فداؤه ، والعمل بها على الإطلاق أحوط .