( مسألة 19 ) : لو أبطل امتناع الصيد ضمن الأرش والأحوط « 1 » كمال الفداء ، ولو أبطل أحد امتناعي الدرّاج تعيّن الأرش .
( مسألة 20 ) : لو قتل المحرم حيواناً وشك في أنّه صيد أو لا ، أو رمى وشك في الإصابة وعدمها ، أو شك في أنّه صيد البحر أو البر لا شئ عليه في الجميع .
نعم ، لو علم أنه صيد وشك في أنّه في الحرم أولا ، لا يتضاعف عليه الفداء .
فصل في موجبات الضمان
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب .
أما الأول : وهو مباشرة الإتلاف ففيه مسائل :
( مسألة 1 ) : لو قتل المحرم الصيد في الحلّ وجب الفداء عليه ، ولو أكله لزمه فداء آخر ولو كان في الحرم تضاعف الفداء .
( مسألة 2 ) : لو رمى المحرم صيداً فأصابه وعلم بعدم الأثر لرميه من جرح أو كسر أو نحوهما فلا فداء عليه ويستغفر الله .
( مسألة 3 ) : لو رمى صيداً فكسر رجله أو يده ثم رآه بعد ذلك قد صلح ويرعى فعليه ربع قيمته ، وإن جرحه فعليه الأرش كغيره من أفراد الإصابة الموجبة لتعيبه ، ولو لم يعلم مقدار الأرش يتصدّق بما يعلم اشتغال الذمة به . هذا إذا علم بحاله وأنّه لم يتلف بالجرح . ولو لم يعلم به واحتمل أنّه هلك
بالجرح وجب عليه الفداء كاملًا . ولو علم أنّه أصابه ولم يدر أنّه أثر فيه أو لا ، يجب الفداء كاملًا أيضاً « 2 » . ولو لم يعلم بالإصابة ، فلا شيء عليه .
( مسألة 4 ) : ظهر مما تقدم أنّه يضمن أبعاض الصيد فيجب الأرش ، كما يضمن تمامه فيجب الفداء ، إلا في الغزال فيأتي حكمه في المسألة التالية .
( مسألة 5 ) : لو كسر المحرم أحد قرني الغزال في الحلّ ففيه ربع قيمته ، وفي كسر قرنيه نصف قيمته ، وفي فقء عينه تمام قيمته ، وفي كسر إحدى يديه أو رجليه نصف قيمته وإن فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم مضافاً إلى ما مرّ .
هامش
( 1 ) لا يترك إذا كان ذلكسببا لهلاكه عرفا .
( 2 ) فيه نظر ولو كان موافقا للاحتياط .