الكفارة ولو لم يكن مخيطاً . ولا كفارة في التدهين ما لم يكن فيه طيب .
وكذا لا تجب الكفارة في الفسوق أيضاً . ولا كفارة في قتل البرغوث والبق ، والأحوط استحباباً في القمّلة كفّ من طعام ، سواء ألقاها من بدنه أو ثوبه أو قتلها .
( مسألة 3 ) : لا كفارة في إخراج الدم ، ولبس السلاح ، وتغطية المرأة وجهها .
( مسألة 4 ) : لا كفارة في صيد البحر ، ولا في صيد الدجاج الحبشيّ المسمّى بالعرعر . وكذا لا كفارة في ذبح النعم وإن توحشت . ولا كفارة في قتل السّباع ماشية كانت أو طائرة ، أرادتك أو لا ، ويجوز قتلها مع الخوف ، وأما بدونه فلا يجوز خصوصا في الحرم .
( مسألة 5 ) : لا بأس بقتل العقرب ، والأفعى ، والفارة « 1 » بلا فرق بين الحرم وغيره . ولا بأس برمي الحدأة والغراب في الحرم والإحرام ، ولا كفارة في قتلهما . ولا فرق بين كون الرمي بقصد التنفر أو القتل ، والأحوط « 2 » الاقتصار على الأول .
( مسألة 6 ) : يجوز قتل الزنبور إن أراده ، ولا كفارة فيه حينئذ ، وكذا إن قتله خطأ ، وفي قتله عمداً صدقة ولو بكف من طعام .
( مسألة 7 ) : الأحوط وجوبا ترك إخراج القماريّ والدباسيّ من مكة ، ويحرم ذبحها وأكلها في الحرم والإحرام .
القسم الثاني : في ما يتعلق بالصيد ، وهو قسمان :
( الأول ) : ما لكفارته بدل مخصوص ، وهو خمسة أقسام :
( الأول ) : النعامة ، ففي قتلها بدنة .
( مسألة 1 ) : الأحوط وجوباً في الكفارة الاقتصار على الإبل ، ويجب أن يتم لها خمس سنين ودخل في السادسة .
( مسألة 2 ) : لو عجز عن البدنة دفع عن قيمتها طعاما « 3 » ، وتصدّق به لكل مسكين مدّ وهو ثلاثة أرباع الكيلو والأحوط مدان - وهو كيلو ونصف - فإن زاد ذلك عن ستين لم يلزم به ، كما أنّه لم يجب إكمال الناقص . فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام الستين ، وإن كانت أقلّ منه لا تجب عليه إلا قيمة البدنة .
هامش
( 1 ) الأحوط عدم قتلها إن لم تُرد المحرم ، واللّه العالم .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) لستين مسكينا .