( مسألة 7 ) : لا بأس بالمشي في الحرم - ولو راكباً - بالمتعارف بلا تعمد لقطع شيء من نباته وإن انقطع شيء منه بلا عمد واختيار .
( مسألة 8 ) : يحرم تغسيل المُحرم إن مات بالكافور ، وكذا تحنيطه به .
فصل في مكروهات الإحرام
( مسألة 1 ) : يكره الإحرام في الثياب السود ، وكذا ما يوجب الشهرة .
( مسألة 2 ) : يكره للمحرم النّوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء .
( مسألة 3 ) : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء أخّر غسله إلى أن يحلّ ، ويكره للمحرم لبس الثياب المعلَّمة .
( مسألة 4 ) : يكره للمحرم دخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه أو في غيره .
( مسألة 5 ) : يكره له تلبية من يناديه ، ويكره استعمال الرياحين التي ليست بطيب عرفاً .
( مسألة 6 ) : يكره للمحرم الاحتباء ، وكذا في المسجد الحرام ، وكذا تكره المصارعة ، ورواية الشعر وإن كان شعر حق .
فصل في كفارات تروك الإحرام
وهي أقسام :
( الأول ) : ما لا كفارة لها ، وهي أحد عشر تروكاً .
( الثاني ) : ما يتعلق بالصيد .
( الثالث ) : ما يتعلق باستمتاع النساء .
( الرابع ) : في سائر تروك الإحرام .
( مسألة 1 ) : لا كفارة في الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس المرأة الحليّ للزينة ، ولبس الخاتم للزينة والحنّاء للزينة ، وكذا التزين بغيرها .
( مسألة 2 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ما لم يكن مخيطاً ، وإن كان الأحوط