( مسألة 11 ) : لا بأس بوضع الذراع على الوجه والتستر ببعض الجسد .
( الثامن عشر ) : الحجامة ، ويلحق مطلق إخراج الدم من بدنه ، سواء كان بالفصد ، أو الخدش ، أو الحك مع قصد الإدماء أو نحو ذلك ، وكذا السواك ، أو قلع الضرس المفضي إليه .
ولا بأس به عند الضرورة « 1 » ، كما لا بأس بإخراجه عن جسد الغير مُحلًا كان أو مُحرما ، وإن كان الأحوط الترك .
( التاسع عشر ) : قلع الضرس « 2 » ولو لم يدم ، ولا بأس به مع الأذى .
( العشرون ) : تقليم الأظفار أو بعضها من اليد أو الرجل ولو واحداً أو بعضه ، بأيّ آلة من مقراض أو نحوه ، ولا بأس به مع الضرورة .
( الحادي والعشرون ) : لبس ما يسمّى سلاحاً عرفاً ويصدق عليه أنّه متسلح فعلًا ، ولا بأس به مع الضرورة .
( الثاني والعشرون ) : يحرم على المحرم وغيره قلع ما ينبت في الحرم وقطعه .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين الورق ، والغصن ، والثمر ، والرطب واليابس ، ولا بين ذي الشوك وغيره ، ولا بين ما ينبت لو قُطع وما لا ينبت .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالغصن المكسور والورق الساقط ونحوها ، وإن كان ذلك بفعل آدميّ .
( مسألة 3 ) : كلّ ما يتكوّن في باطن الأرض « 3 » أو يشك في أنّه من نباتات الأرض أولا ، يجوز أخذه .
( مسألة 4 ) : يجوز قطع ما ينبت في منزله في الحرم بعد نزوله « 4 » فيه ، سواء أنبته بنفسه أو أنبته الله تعالى .
( مسألة 5 ) : يجوز قطع شجر الفواكه ولو أنبتها الله تعالى . وكذا الإذخر .
( مسألة 6 ) : لا بأس بأن يترك المحرم دوابه في أن ترعى من الحرم ما شاءت ، ولكن لا يقطع هو لها على الأحوط .
هامش
( 1 ) وكذلك عند عدم التعمد كما إذا استاك فأدمى دون قصده .
( 2 ) فيه نظر ، وعدم الحرمة أشبه والاحتياط تركه خصوصا مع إمكانية التأخير .
( 3 ) مثل الفقع والكمأة ، لا مثل البطاط فإنه لا ريب نبت .
( 4 ) أما إذا نبت قبل اتخاذه منزلا فلا يجوز .