لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما .
( مسألة 13 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً .
( مسألة 14 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .
( مسألة 15 ) : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين ، مرةً من باب التعقيب ، ومرةً من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين .
فصل في صلاة الخوف والمطاردة « 1 »
( مسألة 1 ) : صلاة الخوف مقصورة ، سفراً وحضراً ، جماعة وفرادى . تنقص من كل رباعية ركعتان ، ويبقى الصبح والمغرب على حالهما .
( مسألة 2 ) : المراد بالخوف خصوص الخوف الذي يكون مقتضياً لتخفيف الصلاة ، سواء كان من عدو أو لصّ أو سبع أو ظالم كالأسير ونحوه ، لا كل خوف ولو لم يقتض ذلك .
( مسألة 3 ) : يستحب فيها الجماعة . ولها كيفيات ثلاثة يتخيّرون في اختيار أيّتها شاؤوا :
( الأولى ) : أن يصلّي الإمام بطائفة ، ثم يعيد الصلاة بطائفة أخرى .
( الثانية ) : ما اصطلح عليه ب - ( صلاة ذات الرقاع ) ، وهي من إحدى غزوات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان بينها وبين الهجرة أربع سنين وثمانية أيام . وهي : أن يفرق القوم فرقتين ، ويصلِّي الإمام بالفرقة الأولى ركعة ، والفرقة الثانية تقف بإزاء
هامش
( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام ، ج 9 ، ص 309 .