( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك ، وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم ، كما عرفت سابقاً .
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
( مسألة 1 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصليهما قصراً « 1 » وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
( مسألة 2 ) : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .
( مسألة 3 ) : لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماماً ، فإما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع ، أو جاهلًا بهما ، أو بأحدهما ، أو ناسياً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والإعادة
هامش
( 1 ) الأَوْلى في هذه المسألة والمسألة التالية الإتيان بها برجاء المطلوبية .