( الثاني ) : أن يقف الإمام في وسط الصف .
( الثالث ) : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف .
( الرابع ) : الوقوف في القرب من الإمام .
( الخامس ) : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها .
( السادس ) : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب .
( السابع ) : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون مابينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
( الثامن ) : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين .
( التاسع ) : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية من قراءته ليركع بها .
( العاشر ) : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
( الحادي عشر ) : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط .
( الثاني عشر ) : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ، ثم يرفع رأسه ، وإن أحسّ بداخل .
( الثالث عشر ) : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد لله رب العالمين .
( الرابع عشر ) : قيام المأمومين عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 455
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٥٥