تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . ( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن « 1 » القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل ، فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً . ( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه . ( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك « 2 » على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس « 3 » لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . ( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ . ( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي « 4 » إلا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً . ( مسألة 12 ) : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنًّا عن تلك الملكة .
هامش
( 1 ) قد عرفت ان الجواز أقرب خصوصا فيما إذا اتحدا في المحل . ( 2 ) قد مر حكمه في المسألة 1 من ( فصل في الجماعة ) . ( 3 ) على الأحوط إن لم يكن الأقوى . ( 4 ) الأحوط فيهما الترك ، خصوصا في الأعرابي غير المبالي بالحدود الشرعية .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 452 | السيد محمد تقي المدرسي