( مسألة 9 ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق « 1 » أم لا .
( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق ، أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً « 2 » وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن « 3 » المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
( مسألة 17 ) : الأحوط ترك « 4 » القراءة في الأولين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين .
( مسألة 19 ) : إذا صلى منفرداً أو جماعةً واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان
هامش
( 1 ) في الشبهة الموضوعية أما الحكمية فكذلك إذا كان أهلا لإجراء الاستصحاب .
( 2 ) بالنسبة إلى الإمام يؤخر قليلا لانتظار المأمومين ، أما بالنسبة إلى المأموم فلم نجد نصا صريحا في استحبابا التأخير .
( 3 ) مع توافر شروط الجماعة .
( 4 ) لا يترك .