ترك الكبرى « 1 » والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له « 2 » أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا ل - ( أعني ) مقدّراً .
( مسألة 25 ) : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه « 3 » ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 26 ) : مستحبات الركوع أمور :
( أحدها ) : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار .
( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير ، على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام .
( الثالث ) : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى .
( الرابع ) : ردّ الركبتين إلى الخلف .
( الخامس ) : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل .
( السادس ) : مد العنق موازياً للظهر .
( السابع ) : أن يكون نظره بين قدميه .
( الثامن ) : التجنيح بالمرفقين .
( التاسع ) : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
( العاشر ) : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
( الحادي عشر ) : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد .
( الثاني عشر ) : أن يختم الذكر على وتر .
( الثالث عشر ) : أن يقول قبل قوله : ( سبحان ربي العظيم وبحمده . اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) .
( الرابع عشر ) : أن يقول بعد الانتصاب : سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم
هامش
( 1 ) احتياطا .
( 2 ) احتياطا مستحبا .
( 3 ) أو ما يسمى عند العرف ركوعا جلوسيا وقد يتحقق بأقل من ذلك .