تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول « 1 » أو الإتمام حال النهوض . ( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة . ( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . ( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : سبحان بقصد أن يقول سبحان الله فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز وكذا العكس ، وكذا إذا قال : سبحان الله بقصد الصغرى ، ثم ضم إليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس . ( مسألة 19 ) : يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية . ( مسألة 20 ) : يجوز في لفظة ربي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربي وعدم إشباعه . ( مسألة 21 ) : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته بخلاف الذكر المندوب « 2 » . ( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً . ( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته « 3 » فما دام في حده يعد ركوعا واحداً ، وإن تبدلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ العظيم مثلًا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه
هامش
( 1 ) والأوْلى البدء به عند وصوله إلى حد الراكع ثم يتمه بعدئذ . ( 2 ) فإنه يصبح من الذكر المطلق في حالة الركوع ولا يجب فيه الاستقرار . ( 3 ) في تحقق زيادة الركوع بذلك إشكال لأنه لا يصدق عليه الركوع .