( الثامن ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
( التاسع ) : طهارة محل وضع الجبهة .
( العاشر ) : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر « 1 » .
( مسألة 1 ) : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص « 2 » ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً ، مع الصدق « 3 » ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ « 4 » الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإن الأحوط رفعها ، بل الأقوى « 5 » وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
( مسألة 3 ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف ، فالأقرب من الذراع والعضد .
( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفي المسمى « 6 » ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
هامش
( 1 ) بالتفصيل الذي ذكره المصنّف قدّس سرّه في المسألة 19 من الركوع .
( 2 ) وإن كان قدر الأنملة وما يقع منها على مسواك أو عود كافيا .
( 3 ) بمثل السبحة والحصى وما أشبه .
( 4 ) إذا كانت له جسمية .
( 5 ) الأحوط .
( 6 ) في كفاية المسمى إشكال فلا يترك الاحتياط في بسط الكف ولو لم يكن مستوعبا بالتمام كما إذا كان تحت بعضه حصى أو حجر مما يحدث فجوة فلا بأس .