( مسألة 1 ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل في مستحبات الأذان والإقامة
يستحب فيهما أمور :
( الأول ) : الاستقبال .
( الثاني ) : القيام .
( الثالث ) : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب « 1 » .
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد قد ( قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
( الخامس ) : الاستقرار في الإقامة .
( السادس ) : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدرفي الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
( السابع ) : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه « 2 » .
( الثامن ) : وضع الإصبعين في الإذنين في الأذان .
( التاسع ) : مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً ، إلا أنه دون الأذان .
( العاشر ) : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها « 3 » .
هامش
( 1 ) فلو أقام المكلف بقصد الرجاء من دون سائر الشروط جاز ، للتوسع في المستحبات والتسامح في أدلة السنن .
( 2 ) هكذا في الأذان ، أما الإقامة فهي حدر .
( 3 ) المأثور : الركعتان والسجود والتسبيح والقعود والكلام ، وفي صلاة المغرب النَفَس ، وكره الكلام بينهما في صلاة الغداة وفي الرضوي وبعض الفتاوى الفصل بالخطوة ولا باس بها تسامحا .