فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة « 1 » أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، أن يقول هو : ( اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها ) والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة ، بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
( مسألة 5 ) : يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر « 2 » لا يجزيه .
( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم « 3 » .
( مسألة 10 ) : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه « 4 » .
فصل في شرائط الأذان والإقامة
يشترط في الأذان والإقامة أمور :
( الأول ) : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ، ولا يجب الاستيناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الإعلام
هامش
( 1 ) من باب الذكر أو من باب التسامح في أدلة السنن فلا يترك الاحتياط في ترك الحيعلات في الصلاة .
( 2 ) وفي الجواهر انه لم يجد بهذا الأذان نصا ولا ذُكِرَ في كلمات الفقهاء .
( 3 ) وحينئذ فالمشهور عدم صحته لاجتماع الأمر والنهي ، وقد مرّ أنه أحوط في كل ما يجتمع فيه الأمر والنهي كالطهور في المكان المغصوب .
( 4 ) ولعل إطلاق الأحاديث ينافي هذا الوجه .