إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضاً .
( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً .
( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به .
( السادس ) : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى « 1 » ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلَّا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً ، وإن كان الأحوط « 2 » أن يجعل ساتره من غير الحرير ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به ، وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان « 3 » زائداً على مقدار الكف ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف « 4 » ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جُعِل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن
هامش
( 1 ) على احتياط لا يترك .
( 2 ) بل الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى الصلاة فيه وإن كان الأقوى جوازه .
( 3 ) المعيار هو صدق اللبس ومع الشك فالأصل البراءة .
( 4 ) المعيار السابق يأتي هنا أيضا ، فإذا صدق اللبس حرم وإلّا فلا ، والاحتياط مطلوب .