أما أخت أخي من النسب فهي غيرمحرمة إذا لم تكن بيني وبينها اية صلة غير أنها أخت أخي كذلك أخت أخي من الرضاعة .
وأم أخي من النسب محرمة لا لأنها أم أخي ، بل لأنها إما أن تكون أمي أيضاً أومنكوحة أبي ، ومن هنا فهي ليست محرمة علي من الرضاعة ، فلو رضعتُ أنا وابن عمي من امرأة فهل تحرم علي أمه ؟ إنها ليست حراما لأنه ليس في الشريعة عنوان محرم باسم " أم الأخ " نسباً حتى تحرم رضاعاً .
حكم أخوات الابن بالرضاعة
السنة الشريفة :
كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : "
لا يجوزذلك لك ، لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك
" « 1 »
الأحكام :
1 - قال أكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات ابنه الرضاعيات ، لأنهن أصبحن وكأنهن بناته .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في أصل الشرع بالنسب .
والأحوط هو ما ذهب اليه المشهور من الفقهاء .
2 - ولا فرق في أولاد صاحب اللبن ( الفحل ) الذي أصبح اباً رضاعياً لابنه بين أن يكونوا أولاده بالنسب أوبالرضاع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ص 306 ، الباب 16 ، ح 1 .