2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : "
لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة
" « 1 » .
3 - وروى عثمان بن عيسى أنه قال للإمام أبي الحسن عليه السلام : إن أخي تزوج امرأة ، فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟
فقال عليه السلام : "
لا ، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
" « 2 » .
الأحكام :
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ( الفحل ) كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماما . وهكذا تنتشر الحرمة منهما إلى الأقارب ، فأم المرضعة جدته ، وأختها خالته ، وأخت الفحل عمته ، وإذا كان الطفل أنثى حرمت على أبناء المرضعة نسبا ، وعلى أبناء الفحل نسبا ورضاعا ( على تفصيل مضى ) ، وعلى أخ المرضعة ( لأنه خالها ) وعلى أخ الفحل ( لأنه عمها ) .
والمعيار في الامر أن نضع كلمة النسب مكان كلمة الرضاع ثم ننظر فإذا كانت صلة القربى محكومة بعنوان مُحَرَّم حَرَّمناه ، وإلّا فلا ، فالأم من النسب محرمة وكذلك الام من الرضاع ، والأخت والعمة والخالة من النسب محرمات كذلك من الرضاع ، وما نكح أبي ( نسبا ) حرام علي ، كذلك أبي من الرضاع إذا نكح امرأة حرمت علي ، وزوجة ابني النسبي علي محرمة ، كذلك زوجة ابني الرضاعي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 300 ، الباب 8 ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر ح 7 .