الشرط الرابع : لبن الفحل الواحد
السنة الشريفة :
1 - روى عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟
فقال : "
لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة
" . ثم سأل : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟
فقال عليه السلام : "
لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس
" « 1 » .
2 - وروى محمد بن أبي نصر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟
فقال عليه السلام : "
اللبن للفحل
" « 2 » .
الأحكام :
الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، والفحل ( أي الزوج ) هومحور أحكام الرضاع ، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات ، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولو كانت المرضعة واحدة ، ولهذا الشرط فروع توضيحية :
1 - زهراء زوجة جعفر ترضع غلاما اسمه هادي ، ورقية زوجته الثانية ترضع طفلة اسمها أسماء فلا يجوز أن يتزوج هادي من أسماء ، لأنهما ارتضعا من لبن زوج واحد ( وهو جعفر ) بالرغم من اختلاف المرضعة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 294 الباب 6 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ص 295 ، ح 7 .