فقال : "
إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية
" ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى .
قال : "
إن فعل ، فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة
" « 1 » .
3 - وروى زرارة أنه سمع الإمام الباقر عليه السلام يقول : "
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة
" « 2 » .
4 - وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : "
لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي
" « 3 » .
5 - وروى عبد الرحمن ابن الحجاج عن الامام أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال : "
قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولا عدة عليها منه
" « 4 » .
6 - وقال منصور بن حازم : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : "
ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه
" « 5 » .
7 - وروى الساباطي فقال : سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : "
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 412 ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ص 415 الباب 4 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ص 417 الباب 5 ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر ، ص 422 الباب 9 ، ح 6 .
( 5 ) - المصدر ، ص 421 الباب 9 ، ح 3 .